قانون الشركات التجارية

المادة 173 — المادة (173) انعقاد الجمعية العمومية

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

1. تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موافقة الهيئة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في الدعوة، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهًا لذلك. 2. إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا المرسوم بقانون فيها دعوتها، وجب على مدقق الحسابات توجيه هذه الدعوة، وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة ذلك(5)، وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.

WAWhatsAppTGTelegram