1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصرًا ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فرديًّا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضوًا، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. 2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس يحل محلّه عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيسًا تنفيذيًّا أو مديرًا عامًّا لشركة أخرى. 3. يجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله. 4. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه. 5. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها في تشكيل مجالس إداراتها والترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46