1. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون أن يُعيّن عضوًا في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماعٍ لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشح لانتخاب عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 2. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46