قانون الشركات التجارية

المادة 121 — المادة (121) الدعوة للاكتتاب العام

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الأول: تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

1. يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة– إن وجد- ويكونون مسؤولين عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة، ويتعين على المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب العام ومن ينوب عنهم بذل عناية الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤولاً في أدائه لمهامه. 2. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل. 3. يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته، ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

WAWhatsAppTGTelegram