قانون الشركات التجارية

المادة 122 — المادة (122) الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الأول: تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

1. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونيًّا وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن. 2. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram