1. دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر توافق عليه الهيئة وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة. 2. يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46