قانون الشركات التجارية

المادة 124 — المادة (124) ضوابط وإجراءات الاكتتاب

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الأول: تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

1. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحًا للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل. 2. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة له جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تزيد على المدة المحددة بالنشرة. 3. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، جاز للمؤسسين تغطية ما تبقى من الأسهم مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram