1. يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية، ويكون تقييمها على نفقة مقدميها. 2. تتولى الهيئة تحديد معايير واشتراطات تقييم الحصص العينية واعتماد المُقيّمين. 3. للمقيم الاطلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب وإعداد تقرير التقييم بكفاءة، ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلب من معلومات ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب. 4. تكون مسؤولية لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة، إن وجد، مسؤولية كاملة عن دقة وكفاية واكتمال البيانات والمعلومات، ويجب على المقيم بذل عناية الشخص الحريص في أدائه لمهامه. 5. للهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر، على نفقة الشركة تحت التأسيس أو الشركة بحسب الأحوال. 6. يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً في استعمال بعض الأموال العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46