فهرس المواد · الصفحة 1 / 4

قانون الشركات التجاريةالمواد 1–100

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

  2. المادة 2 — المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

    يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستث

  3. المادة 3 — المادة (3) الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على ما يأتي: 1. الشركات التي تُؤسس في الدولة. 2. الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها وفروعها ومكاتب التمثيل،

  4. المادة 4 — المادة (4) الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون

    1. فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: ‌ أ. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما و

  5. المادة 5 — المادة (5) الشركات العاملة في المناطق الحرّة والمناطق الحرّة المالية

    1. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات التي تُؤسس في المناطق الحرّة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرّة المعنية. 2. إذا سمحت تشريعات المناطق الحرّة والمناطق الحرّة المال

  6. المادة 6 — المادة (6) حوكمة الشركات

    1. مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، يصدر الوزير القرار المنظم للحوكمة بالنسبة للشركات فيما عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرار الحوكمة المنظم لها

  7. المادة 7 — المادة (7) الإخلال بقواعد الحوكمة

    تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (6) غرامات تحددها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تز

  8. المادة 8 — المادة (8) مفهوم الشركة

    1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. 2. يشمل المشروع الاقتصادي المشار إليه في الب

  9. المادة 9 — المادة (9) أشكال الشركات وجنسيتها

    1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: ‌ أ. شركة التضامن. ‌ ب. شركة التوصية البسيطة. ‌ ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ‌ د. شركة المساهمة العامة. ‌ ه. شركة المساهمة الخاصة. 2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال وفقاً لما و

  10. المادة 10 — المادة (10) الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي

    1. تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. 2. يُص

  11. المادة 11 — المادة (11) مزاولة النشاط

    1. يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها. 2. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراق

  12. المادة 12 — المادة (12) اسم الشركة

    1. يكون للشركة اسم تجاري ويجب أن لا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم متبوعًا بالشكل القانوني للشركة، ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس. 2. للشركة بموجب قرار خ

  13. المادة 13 — المادة (13) عنوان الشركة ومراسلاتها

    1. يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات. 2. يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تمت إ

  14. المادة 14 — المادة (14) كتابة العقد

    1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قِبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربي

  15. المادة 15 — المادة (15) قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

    1. يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذًا. 2. إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند (1) من هذه المادة، كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيا

  16. المادة 15-bis — المادة (15) مكرراً نقل قيد الشركة في السجل التجاري وانتقالها

    1. يجوز للشركة بقرار خاص من الجمعية العمومية أو بموافقة من الأغلبية المطلقة للشركاء، نقل قيدها في السجل التجاري من سلطة مختصة إلى سلطة مختصة أخرى، مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، شريطة مراعاة

  17. المادة 16 — المادة (16) إثبات الغير لعقد الشركة

    1. يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو ببطلانها في مواجهة الشركاء. 2. إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون ا

  18. المادة 17 — المادة (17) طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك وتقييمها

    1. يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدّرة القيمة أو إحداهما. 2. لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ. 3. تتولى الوزارة

  19. المادة 18 — المادة (18) قواعد تقديم الحصة بالشركة

    1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك مسؤولاً وفقًا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص

  20. المادة 19 — المادة (19) الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

    1. إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغًا من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديونًا على الغير لم يتم سدادها، كان الشريك مسؤولاً في مواجهة الشركة عن أية التزامات تترتب في مقابل حصته في الشركة. 2. يُسأل الش

  21. المادة 20 — المادة (20) التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

    1. لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية

  22. المادة 21 — المادة (21) الشخصية الاعتبارية للشركة

    1. تكتسب الشركة اعتبارًا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه. 2. يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، و

  23. المادة 22 — المادة (22) واجبات المفوض بإدارة الشركة

    يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوقها، وأن يبذل عناية الشخص الحريص وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض يصدر من الشركة بهذا الشأن.

  24. المادة 23 — المادة (23) مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها

    تلتزم الشركة بأي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها متى كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذل

  25. المادة 24 — المادة (24) الإعفاء من المسؤولية

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حاليًّا أو سابقًا في الشرك

  26. المادة 25 — المادة (25) حماية المتعامل مع الشركة

    1. لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه المتعامل معها، استنادًا إلى أن الجهة المفوضة بالإدارة لم تعين على الوجه الذي يتطلبه هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفات هذه الجهة في الحدود المعتادة بالنسبة

  27. المادة 26 — المادة (26) السجلات المحاسبية

    1. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها بحيث تكشف بدقة في أي وقت، عن الوضع المالي للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجب على كل

  28. المادة 27 — المادة (27) حسابات الشركة

    1. يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققًا للحسابات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. تلتزم الشركة بإعداد حسابات مال

  29. المادة 28 — المادة (28) السنة المالية للشركة

    1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة. 2. تعتبر السنوات

  30. المادة 29 — المادة (29) توزيع الأرباح والخسائر

    1. إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح والعكس صحيح.

  31. المادة 30 — المادة (30) توزيع الأرباح

    1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء. 2. إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافًا لأحكام هذا المرسوم بقان

  32. المادة 31 — المادة (31) إصدار الأوراق المالية

    مع مراعاة ما ورد بالمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول.

  33. المادة 32 — المادة (32) عرض الأوراق المالية للاكتتاب

    1. لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرّة أو خارج الدولة نشر أي

  34. المادة 33 — المادة (33) تنظيم أعمال المسجل

    يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.

  35. المادة 34 — المادة (34) إخطار المسجل ببيانات الشركات

    على السلطة المختصة إخطار المسجل ببيان بالشركات المقيدة لديها يتضمن اسم الشركة ونشاطها ورأسمالها ورخصتها التجارية وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلبها المسجل.

  36. المادة 35 — المادة (35) ضوابط قيد الأسماء التجارية

    على السلطات المختصة أن تضع الضوابط اللازمة بشأن قيد الأسماء التجارية، ومراعاة عدم تشابه الأسماء التجارية للشركات لدرجة تؤدي إلى اللبس، وموافاة المسجل بأي تحديثات أو تعديلات تتعلق بالشركات المقيدة لديها.

  37. المادة 36 — المادة (36) احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

    يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه ما يأتي: 1. المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة. 2. تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، ويتضمن

  38. المادة 37 — المادة (37) الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي: 1. صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل. 2. شهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلك السج

  39. المادة 38 — المادة (38) الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

    يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قرارًا بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

  40. المادة 39 — المادة (39) تعريف الشركة

    شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

  41. المادة 40 — المادة (40) صفة الشركاء

    يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، ويترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.

  42. المادة 41 — المادة (41) اسم الشركة

    1. يتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة تضامن"، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها. 2. إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص

  43. المادة 42 — المادة (42) عقد الشركة

    1. يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات الآتية: أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته. ب. اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها. ج. مركز الشركة الرئيسي وفرو

  44. المادة 43 — المادة (43) إجراءات التأسيس

    يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي: 1. تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجًا لطلب التأسيس وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يُقدّم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا با

  45. المادة 44 — المادة (44) البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها

    تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي: 1. سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء. 2. نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه. 3. بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات. 4.

  46. المادة 45 — المادة (45) إدارة الشركة

    1. تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك. 2. لا يج

  47. المادة 46 — المادة (46) الأعمال المنافسة لنشاط الشركة

    1. لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا ينافس الشركة أو أن يكون شريكًا متضامنًا في شركة أخرى. 2. إذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة بق

  48. المادة 47 — المادة (47) عزل المدير

    1. إذا كان المدير شريكًا ومعيّنًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلَّا بإجماع الشركاء الآخرين أو بحكم من المحكمة المختصة. 2. إذا كان المدير شريكًا ومعيّنًا في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان من غير الشركاء، سواء

  49. المادة 48 — المادة (48) استقالة المدير

    إذا كان المدير شريكًا أو كان من غير الشركاء، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يُخطر الشركاء كتابةً باستقالته قبل موعد نفاذها بستين يومًا ما لم ينص عقده على خلاف ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض، ولا يترتب على استقالة

  50. المادة 49 — المادة (49) التصرفات المحظورة على المدير

    لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تُجاوز أعمال الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بنص صريح في العقد ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية: 1. التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها الع

  51. المادة 50 — المادة (50) تعاقد المدير لحسابه

    1. لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحساب أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مع الشركة إلا بإذن كتابي صادر من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. 2. لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة إلا بإذن كتابي

  52. المادة 51 — المادة (51) مسؤولية المدير

    يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلاً كل شرط

  53. المادة 52 — المادة (52) مسؤولية المديرين المتعددين

    1. إذا تعدّد المديرون وحُدّد لكل منهم اختصاص معيّن فلا يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه، وإذا تعدّد المديرون واشتُرط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع ال

  54. المادة 53 — المادة (53) مسؤولية الشركة

    تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات أحد الشركاء التي تتم بموافقة بقية الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.

  55. المادة 54 — المادة (54) الشريك المنضم

    إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقًا، كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشر

  56. المادة 55 — المادة (55) الشريك المنسحب

    1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركا

  57. المادة 56 — المادة (56) التنازل عن الحصص

    1. لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكًا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك. 2. كل اتفاق يق

  58. المادة 57 — المادة (57) حقوق الشريك المتوفى

    ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن حصة الشريك المتوفى دينًا مستحقًّا اعتبارًا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي التاريخين أسبق.

  59. المادة 58 — المادة (58) معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

    1. تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله. 2. إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن أو أكثر بعد تعديل عقد تأسيس الشركة أو تقري

  60. المادة 59 — المادة (59) الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

    دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي: 1. التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصيًّا نيابةً عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها. 2.

  61. المادة 60 — المادة (60) التنفيذ على أموال الشريك

    لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك.

  62. المادة 61 — المادة (61) الأرباح والخسائر

    1. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 2. يعتبر كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب. ويكمل ما نقص من رأس مال ب

  63. المادة 62 — المادة (62) تعريف الشركة

    شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس

  64. المادة 63 — المادة (63) صفة الشريك الموصي

    يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكًا موصيًا في شركة التوصية البسيطة.

  65. المادة 64 — المادة (64) اسم الشركة

    1. يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها. 2. لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة، فإذا ذكر

  66. المادة 65 — المادة (65) عقد الشركة

    1. تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك الموصي. 2. يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين فإ

  67. المادة 66 — المادة (66) إدارة الشركة

    تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديل عقد تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامن

  68. المادة 67 — المادة (67) اقتراض الشركة

    1. للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن. 2. يعتبر القرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن با

  69. المادة 68 — المادة (68) حقوق الشريك الموصي

    1. للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي: ‌ أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين. ‌ ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأ

  70. المادة 69 — المادة (69) أعمال الإدارة

    1. لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء

  71. المادة 70 — المادة (70) التنازل عن الحصة

    لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكًا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطا

  72. المادة 71 — المادة (71) تعريف الشركة

    1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكًا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال. 2. يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولي

  73. المادة 72 — المادة (72) اسم الشركة

    1. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، واختصارًا بعبارة (ذ. م. م). وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يتبع اسم الشرك

  74. المادة 73 — المادة (73) عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

    1. يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المبين في المادتين (42) و(43) من هذا المرسوم بقانون. 2. يجب أن يتضمن عقد التأسيس طرق حل الخلافات التي تنشأ بسبب أعمال الشركة سواء بين الشركة وأي من مديريها أو بين الشر

  75. المادة 74 — المادة (74) سجل الشركاء بالشركة

    1. على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصًّا للشركاء يشمل ما يأتي: أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وعنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري. ب. المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.

  76. المادة 75 — المادة (75) زيادة عدد الشركاء بالشركة

    1. إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) من هذا المرسوم بقانون وجب على المدير أو المديرين حسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ حصول تلك الزيادة. 2. فيما ع

  77. المادة 76 — المادة (76) رأس مال الشركة

    1. يكون للشركة رأس مال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يُحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة. 2. تكون الح

  78. المادة 77 — المادة (77) حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

    تكون حصة الشريك غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يُحدّدوا من يُمثلهم في مواجهة الشركة، اعتُبر الشخص الذي ورد اسمه أولاً في عقد التأسيس هو الممثل. ويجوز للشركة أن تحدد لمالكي الحصة وقتًا لإجراء هذا الا

  79. المادة 78 — المادة (78) تقييم الحصص العينية

    1. يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية. 2. يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المقيمين، وإلا عُدّ التقييم باطلاً. 3. للسلطة المختصة مناق

  80. المادة 79 — المادة (79) التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

    1. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل أو الرهن وفقًا لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولا يعتبر التنازل أو الرهن حجة

  81. المادة 80 — المادة (80) إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

    1. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة–بعوض أو بغير عوض- وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء ب

  82. المادة 81 — المادة (81) التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

    إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر

  83. المادة 82 — المادة (82) مسؤولية الشريك عن أيّ أرباح أو منفعة للشركة

    يُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أيّ ممتلكات لها يحوزها بصفة ائتمانية أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، أو من خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها أو علاقاتها ا

  84. المادة 83 — المادة (83) مدراء الشركة

    1. يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقًا لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس، ويتم اختيار هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم، وإذا لم يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم ال

  85. المادة 84 — المادة (84) مسؤولية المدراء بالشركة

    1. يُسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نا

  86. المادة 85 — المادة (85) خلو منصب المدير بالشركة

    1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكاً أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سبباً

  87. المادة 86 — المادة (86) قيام المدير بالشركة بعمل منافس

    لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل

  88. المادة 87 — المادة (87) مسؤولية إعداد الحسابات

    يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الما

  89. المادة 88 — المادة (88) تعيين مجلس الرقابة

    1. إذا زاد عدد الشركاء على (15) خمسة عشر شريكًا، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وللجمعية العمومية أن تعيد تعيين

  90. المادة 89 — المادة (89) صلاحيات مجلس الرقابة

    لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاري

  91. المادة 90 — المادة (90) مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

    لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء.

  92. المادة 91 — المادة (91) حقوق الشركاء غير المديرين

    يكون للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة، جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الواردة بهذا المرسوم بقانون أو بعقد التأسيس وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.

  93. المادة 92 — المادة (92) تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

    1. للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان وا

  94. المادة 93 — المادة (93) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

    1. باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (96) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بهذا الشأن وذلك مع مُراع

  95. المادة 94 — المادة (94) اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

    تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية: 1. تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس

  96. المادة 95 — المادة (95) حضور اجتماع الجمعية العمومية

    لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شخصًا آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله م

  97. المادة 96 — المادة (96) النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

    1. ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون. 2

  98. المادة 97 — المادة (97) إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

    لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المدي

  99. المادة 98 — المادة (98) مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

    لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العمومية وكا

  100. المادة 99 — المادة (99) التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

    لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

WAWhatsAppTGTelegram