1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قِبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قِبل السلطة المختصة بالحضور شخصياً أو بالتوقيع إلكترونياً وفقاً لما تُحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن. 2. يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير. 3. إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً. 4. يجوز للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمين في شركات المساهمة الخاصة تضمين عقد التأسيس أو النظام الأساسي، ما يأتي: أ. نص يُجيز لشريك أو مساهم أو أكثر إلزام باقي الشركاء أو المساهمين ببيع حصصهم أو أسهمهم لطرف ثالث، عند تحقق شروط محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً، أو حق يُمكّن أحد الشركاء أو المساهمين من الانضمام إلى صفقة بيع قائمة تتم من قِبل طرف آخر، وبذات الشروط المتفق عليها مع المشتري. ب. نص يُنظم آلية التعامل مع حصص أو أسهم الشريك أو المساهم المتوفى، بما في ذلك منح الشركاء أو المساهمين الآخرين أو الشركة ذاتها حق الأولوية في شراء تلك الحصص أو الأسهم بالثمن الذي يتفق عليه مع ورثة المتوفى، وفي حالة الاختلاف تُقدر المحكمة المختصة قيمة الحصة أو السهم من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة أو السهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
