قانون الشركات التجارية

المادة 43 — المادة (43) إجراءات التأسيس

الباب الثاني: شركات الأشخاص · الفصل الأول: شركة التضامن

يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي: 1. تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجًا لطلب التأسيس وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يُقدّم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد. 3. تكلف السلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقًا وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه. 4. تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا. 5. إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه (15) خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو فوات تلك المدة حسب الأحوال. 6. إذا تمّت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها. 7. تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram