1. للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي: أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين. ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة. ج. الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها. د. القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1/ أ) من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة. 2. عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركًا في إدارة الشركة لدى مباشرته أي عملٍ من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
