1. لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة. 2. إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم (1) السابق كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال. 3. يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين. 4. إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناءً على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
