1. يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية. 2. يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المقيمين، وإلا عُدّ التقييم باطلاً. 3. للسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدم الحصة العينية. 4. استثناءً مما نص عليه في البند (2) من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية، ويُشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة، ويكون مقدمها مسؤولاً قِبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة، فإذا ثبت أن الحصص العينية قُدّرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقداً للشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
