قانون الشركات التجارية

المادة 30 — المادة (30) توزيع الأرباح

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات · الفصل الثاني: تأسيس الشركة وإدارتها

1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء. 2. إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم الشريك أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالفة لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. 3. لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية.

WAWhatsAppTGTelegram