قانون الشركات التجارية

المادة 55 — المادة (55) الشريك المنسحب

الباب الثاني: شركات الأشخاص · الفصل الأول: شركة التضامن

1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان له مقتضى. 2. يبقى الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنًا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء. 3. لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يومًا على إتمام الإجراء الأخير. 4. إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضًا عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكمًا.

WAWhatsAppTGTelegram