قانون الشركات التجارية

المادة 49 — المادة (49) التصرفات المحظورة على المدير

الباب الثاني: شركات الأشخاص · الفصل الأول: شركة التضامن

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تُجاوز أعمال الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بنص صريح في العقد ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية: 1. التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري. 2. بيع عقارات الشركة إلا إذا كان البيع مما يدخل في أغراضها. 3. إنشاء رهن على عقارات أو على موجودات الشركة ولو كان مصرحًا للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها. 4. كفالة التزامات الغير. 5. بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره.

WAWhatsAppTGTelegram