قانون الشركات التجارية

المادة 80 — المادة (80) إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة · الفصل الأول: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة–بعوض أو بغير عوض- وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه. 2. يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يومًا من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختاره السلطة المختصة بناءً على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته. 3. إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا المرسوم بقانون. 4. إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حرًّا في التصرف في حصته.

WAWhatsAppTGTelegram