إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
