1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة. 2. تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهرًا تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
