قانون الشركات التجارية

المادة 28 — المادة (28) السنة المالية للشركة

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات · الفصل الثاني: تأسيس الشركة وإدارتها

1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة. 2. تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهرًا تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.

WAWhatsAppTGTelegram