1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. 2. يشمل المشروع الاقتصادي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي. 3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز أياً من الآتي: أ. تأسيس شركة أو تملكها من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ب. تأسيس شركة غير ربحية يُعاد استثمار صافي أرباحها المتأتية من مشروعها الاقتصادي في تحقيق الأغراض التي أُسست من أجلها، ودون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين فيها، على أن يصدر بتحديد الأغراض وتنظيم الأحكام المتعلقة بهذه الشركات وأشكالها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المختصة، ولمجلس الوزراء في هذه الحالة استثناء الشركة من أي من أحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
