قانون الشركات التجارية

المادة 32 — المادة (32) عرض الأوراق المالية للاكتتاب

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات · الفصل الثاني: تأسيس الشركة وإدارتها

1. لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرّة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة. 2. يجوز لشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية في الدولة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة. 3. لغايات تطبيق حكم البند (2) من هذه المادة، يقصد بطرح الأوراق المالية للاكتتاب الخاص دعوة أيّ فئة أو شخص طبيعي أو اعتباري من المحددين سلفاً، لشراء أيّ أوراق مالية.

WAWhatsAppTGTelegram