قانون الشركات التجارية

المادة 76 — المادة (76) رأس مال الشركة

الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة · الفصل الأول: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1. يكون للشركة رأس مال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يُحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة. 2. تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما، ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس. 3. تُودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة، ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يُثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة، وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه. 4. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز تصنيف حصص الشركاء إلى فئات مختلفة من حيث القيمة أو الحقوق في التصويت أو استرداد الحصة أو أولوية توزيع الأرباح أو التصفية أو غيرها من الحقوق والامتيازات أو القيود، وذلك وفقاً لما يُحدده عقد التأسيس، على أن تُقيد في السجل التجاري فئة كل حصة وحقوقها وامتيازاتها وأي قيود مفروضة عليها. ويُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة الفئات وشروط كل فئة، والقواعد والإجراءات التي تُنظمها.

WAWhatsAppTGTelegram