1. تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. 2. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، قرارًا بتحديد الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. 3. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقًا للبند رقم (2) من هذه المادة، يكون للسلطة المختصة الصلاحيات الآتية: أ. تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها. ب. الموافقة على طلبات تأسيس الشركات وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء والمشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بشأن شركات المساهمة. 4. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنية، أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، أن يستثني أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
