فهرس المواد · الصفحة 4 / 4

قانون الشركات التجاريةالمواد 301–366

  1. المادة 300 — المادة (300) الإخلال بقواعد وإجراءات الاستحواذ

    مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (299) من هذا المرسوم بقانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية ا

  2. المادة 301 — المادة (301) نشر قرار الاستحواذ

    على الشركة نشر قرار الاستحواذ على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدى السوق المالي إذا كانت مدرجة بأحد أسواق الدولة.

  3. المادة 302 — المادة (302) الأسباب العامة لانقضاء الشركات

    مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقًا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي. 2. انتهاء الغرض ال

  4. المادة 303 — المادة (303) حل شركة التضامن والتوصية البسيطة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا المرسوم بقانون والعقود المبرمة بين الشركاء تُحل شركة التضامن والتوصية البسيطة بأحد الأسباب الآتية: 1. وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية القانونية ما

  5. المادة 304 — المادة (304) استمرار شركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق

    1. إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة نص على استمرارها بالنسبة للشركاء الباقين في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره جاز للشركاء خلال ستين يومًا من وقوع أي م

  6. المادة 305 — المادة (305) صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

    1. يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تع

  7. المادة 306 — المادة (306) حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

    1. تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بق

  8. المادة 307 — المادة (307) وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    لا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه من الشركة بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره إلى حلها إلا إذا وُجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها، وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم

  9. المادة 308 — المادة (308) خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    1. إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. 2. إذا بلغت الخسارة ثلاث

  10. المادة 309 — المادة (309) خسائر الشركة المساهمة

    1. إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإفصاح للوزارة أو للهيئة- كل حسب اختصاصه- عن القوائم المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العم

  11. المادة 310 — المادة (310) شطب الشركة

    1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقان

  12. المادة 311 — المادة (311) تعليق قيد الشركة

    1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقان

  13. المادة 312 — المادة (312) إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

    1. على الجهة المفوضة بإدارة الشركة إخطار السلطة المختصة والمسجل في حال تحقق أحد الأسباب الموجبة لحل الشركة. 2. في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي. 3. لا يستحق أي شريك أو مسا

  14. المادة 313 — المادة (313) قيد حل الشركة

    يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي بحسب الأحوال قيد حل الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلك

  15. المادة 314 — المادة (314) الأحكام المتبعة في التصفية

    يتبع في تصفية الشركة الأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون ما لم ينص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على غير ذلك عند حل الشركة.

  16. المادة 315 — المادة (315) انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة

    تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر، وضمن الص

  17. المادة 316 — المادة (316) تعيين المصفي

    1. يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفي مدققًا حاليًّا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين. 2. إذا كان

  18. المادة 317 — المادة (317) تعدد المصفين

    إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

  19. المادة 318 — المادة (318) قرار تعيين المصفي

    على المصفي أن يقيد قرار تعيينه واتفاق الشركاء أو القرار الصادر من الجمعية العمومية بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل ال

  20. المادة 319 — المادة (319) عزل المصفي

    1. يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله. 2. يقيد عزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء القيد.

  21. المادة 320 — المادة (320) جرد أموال الشركة والتزاماتها

    يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.

  22. المادة 321 — المادة (321) إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها

    يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفترًا لقيد أعمال التصفية.

  23. المادة 322 — المادة (322) واجبات المصفي

    على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها. ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من

  24. المادة 323 — المادة (323) تمثيل المصفي للشركة

    يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقارًا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إج

  25. المادة 324 — المادة (324) إخطار الدائنين بالتصفية

    تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وفي جميع

  26. المادة 325 — المادة (325) الوفاء بديون الشركة

    إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

  27. المادة 326 — المادة (326) إيداع الديون خزانة المحكمة

    إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يت

  28. المادة 327 — المادة (327) الأعمال الجديدة للشركة

    لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

  29. المادة 328 — المادة (328) مدة التصفية

    يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية. ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجم

  30. المادة 329 — المادة (329) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية

    على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر حسابًا مؤقتًا عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمو

  31. المادة 330 — المادة (330) الحساب الختامي للتصفية

    1. يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حسابًا ختاميًّا إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي. 2. يجب على المصفي قيد انتهاء التصفية بالسجل

  32. المادة 331 — المادة (331) تصرفات المصفي

    تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته ولا تترتب أية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الأعمال.

  33. المادة 332 — المادة (332) مسؤولية المصفي

    يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال التصفية.

  34. المادة 333 — المادة (333) تقسيم أموال الشركة

    1. تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال، وتقسم البقية من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل م

  35. المادة 334 — المادة (334) تقادم دعوى المسؤولية

    1. لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية، وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفه

  36. المادة 335 — المادة (335) الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

    مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما، وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الد

  37. المادة 336 — المادة (336) مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

    1. باستثناء الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطًا داخل الدولة أو أن تُنشئ مكتبًا لها أو فرعًا، إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة

  38. المادة 337 — المادة (337) إجراءات قيد الشركة الأجنبية

    1. لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها بسجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وحصولها على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة. 2. يصدر بتعي

  39. المادة 338 — المادة (338) ميزانية الشركة الأجنبية

    فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون للشركات الأجنبية أو فروعها ميزانية مستقلة وحسابًا مستقلاً للأرباح والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتعين عليها أن تُقدم إلى السلطة ال

  40. المادة 339 — المادة (339) مكاتب التمثيل

    1. للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري. 2. تحدد القرارات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أوجه الرقابة التي تمارسها الوزارة والسلطة المختصة على تلك ا

  41. المادة 340 — المادة (340) الرقابة على الشركات

    1. مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي، للوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه حق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو ل

  42. المادة 341 — المادة (341) نظام التفتيش

    يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.

  43. المادة 342 — المادة (342) طلب التفتيش على الشركة

    1. دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (340، 341) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمساهمين الحائزين على (10%) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضا

  44. المادة 343 — المادة (343) تسهيل عمل المفتشين

    مع مراعاة ما ورد بالمادة (340) من هذا المرسوم بقانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات (مجالس الإدا

  45. المادة 344 — المادة (344) تقرير التفتيش

    1. مع مراعاة أحكام المادتين (341، 342) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة. 2. إذا تبين للوزارة

  46. المادة 345 — المادة (345) نشر نتائج التفتيش

    إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وإلزام طالبي ال

  47. المادة 346 — المادة (346) تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت عمدًا في عقد الشركة أو في نظامها

  48. المادة 347 — المادة (347) تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيّم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من

  49. المادة 348 — المادة (348) توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للمرسوم بقانون

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركا

  50. المادة 349 — المادة (349) إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات

  51. المادة 350 — المادة (350) الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو الس

  52. المادة 351 — المادة (351) تعمد المصفي الإضرار بالشركة

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمدًا في الإضرار بالشركة أو

  53. المادة 352 — المادة (352) إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصدر أسهمًا أو إيصالات اكتتاب أو شهادا

  54. المادة 353 — المادة (353) تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

    يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرج

  55. المادة 354 — المادة (354) إفشاء أسرار الشركة

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسي

  56. المادة 355 — المادة (355) التأثير غير المشروع في أسعار الأوراق المالية

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم مع رد الربح المحقق، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العام

  57. المادة 356 — المادة (356) توقيع العقوبة الأشد

    لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

  58. المادة 357 — المادة (357) الدعوى الجنائية

    توجّه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثل الشركة قانونًا.

  59. المادة 358 — المادة (358) صفة الضبطية القضائية

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية و

  60. المادة 359 — المادة (359) توفيق الأوضاع

    1. على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء

  61. المادة 360 — المادة (360) التفويض

    لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة السلطة المختصة تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون للسلطات المختصة.

  62. المادة 361 — المادة (361) ضوابط تحفيز الشركات

    يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

  63. المادة 362 — المادة (362) لائحة الجزاءات الإدارية

    يصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له- بناءً على اقتراح الوزير- خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذ

  64. المادة 363 — المادة (363) إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

    يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه، الأنظمة واللوائح والقر

  65. المادة 364 — المادة (364) الإلغاءات

    يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

  66. المادة 365 — المادة (365) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م

WAWhatsAppTGTelegram