قانون الشركات التجارية

المادة 344 — المادة (344) تقرير التفتيش

الباب العاشر: الرقابة والتفتيش على الشركات

1. مع مراعاة أحكام المادتين (341، 342) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة. 2. إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر فيما يلي: أ‌. عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. ب‌. عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. 3. يكون قرار الجمعية العمومية صحيحًا في الحالة الواردة بالبند (2) من هذه المادة متى وافقت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري.

WAWhatsAppTGTelegram