1. على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا المرسوم بقانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة قد حُلت وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46