قانون الشركات التجارية

المادة 358 — المادة (358) صفة الضبطية القضائية

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كل في نطاق اختصاصه.

WAWhatsAppTGTelegram