قانون الشركات التجارية — المادة 358 — المادة (358) صفة الضبطية القضائية
الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كل في نطاق اختصاصه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.