قانون الشركات التجارية

المادة 336 — المادة (336) مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

الباب التاسع: الشركات الأجنبية

1. باستثناء الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطًا داخل الدولة أو أن تُنشئ مكتبًا لها أو فرعًا، إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته. 2. إذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيًّا وبالتضامن.

WAWhatsAppTGTelegram