1. لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها بسجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وحصولها على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة. 2. يصدر بتعيين إجراءات القيد في سجل الشركات الأجنبية وضوابط إعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية في الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موطنًا لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشر لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. 3. تصدر الوزارة قرارات تحدد فيها المستندات المتعيّن إرفاقها بطلب القيد، ويجوز أن تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها. 4. على الوزارة في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجل الشركات الأجنبية بالوزارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46