مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (299) من هذا المرسوم بقانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: 1. توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويت وفقًا للآلية التي تحددها الهيئة. 2. حرمان المخالف من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ وذلك إلى حين التصويب أو تنفيذ الإجراء الذي تحدده الهيئة. 3. تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة. 4. حرمان المخالف من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة. 5. أي جزاءات إدارية أخرى تقررها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46