قانون الشركات التجارية

المادة 354 — المادة (354) إفشاء أسرار الشركة

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونيين أو الماليين أو مدير الاكتتاب أو متعهد التغطية أو الأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب عنهم. 2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة أو حاول عمدًا الإضرار بنشاطها.

WAWhatsAppTGTelegram