قانون الشركات التجارية

المادة 353 — المادة (353) تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية على قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان. 2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وافق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram