قانون الشركات التجارية

المادة 352 — المادة (352) إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصدر أسهمًا أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram