قانون الشركات التجارية

المادة 351 — المادة (351) تعمد المصفي الإضرار بالشركة

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمدًا في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram