قانون الشركات التجارية

المادة 312 — المادة (312) إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

الباب الثامن: انقضاء عقد الشركة · الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركات

1. على الجهة المفوضة بإدارة الشركة إخطار السلطة المختصة والمسجل في حال تحقق أحد الأسباب الموجبة لحل الشركة. 2. في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي. 3. لا يستحق أي شريك أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.

WAWhatsAppTGTelegram