قانون الشركات التجارية

المادة 349 — المادة (349) إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصفٍّ ذكر عمدًا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

WAWhatsAppTGTelegram