1. إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإفصاح للوزارة أو للهيئة- كل حسب اختصاصه- عن القوائم المالية الدورية أو السنوية، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفيتها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون. 2. يتعين على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعية العمومية وفقًا لحكم البند (1) من هذه المادة مراعاة ما يأتي: أ. إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة، تعين أن يرفق بالدعوة خطة إعادة الهيكلة المعتمدة منه وتقرير مدقق الحسابات، ويجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الديون والجدول الزمني للتنفيذ. ب. إذا أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها وتصفيتها، تعين أن يرفق بالدعوة تقرير مدقق الحسابات وخطة تصفية الشركة وجدولها الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ومستشارها المالي مع ترشيح مصفٍّ أو أكثر ممن توافق عليه الهيئة. 3. يتولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وإخطار الهيئة بتقرير كل (3) ثلاثة أشهر عن نتائج تنفيذ هذه الخطة ومدى الالتزام بجدولها الزمني، ويجوز له بعد الحصول على موافقة الهيئة تعيين مستشار مالي لمعاونته في إعداد وتنفيذ الخطة، ويحق للهيئة إقالة المستشار المالي وتعيين مستشار مالي آخر في حال عدم قيامه بالمهام المناطة به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46