قانون الشركات التجارية

المادة 310 — المادة (310) شطب الشركة

الباب الثامن: انقضاء عقد الشركة · الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركات

1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررًا مقبولاً لعدم الشطب. 2. إذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأكيدًا بأن الشركة ما زالت متوقفة عن ممارسة أعمالها، أو لم تقدم الشركة مبررًا مقبولاً لتوقفها، رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة. 3. تستمر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين والشركاء في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram