يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيّم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46