قانون الشركات التجارية

المادة 346 — المادة (346) تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

الباب الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت عمدًا في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram