قانون الشركات التجارية

المادة 362 — المادة (362) لائحة الجزاءات الإدارية

الباب الثاني عشر: الأحكام الانتقالية والختامية

يصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له- بناءً على اقتراح الوزير- خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك وفق الضوابط الآتية: 1. ألا تقل قيمة الغرامة الإدارية عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم. 2. تُضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار ذات المخالفة الإدارية على ألا تزيد على (20.000.000) عشرون مليون درهم.

WAWhatsAppTGTelegram