قانون الشركات التجارية

المادة 305 — المادة (305) صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

الباب الثامن: انقضاء عقد الشركة · الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركات

1. يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به. 2. إذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتخرج نصيب الشريك بعد تقديره وفقًا لآخر جرد أو بأية طريقة ترى المحكمة اتباعها. 3. كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة قضاءً يعتبر كأن لم يكن.

WAWhatsAppTGTelegram