قانون الشركات التجارية

المادة 306 — المادة (306) حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

الباب الثامن: انقضاء عقد الشركة · الفصل الأول: أسباب انقضاء الشركات

1. تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة. 2. ذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

WAWhatsAppTGTelegram