1. لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا ينافس الشركة أو أن يكون شريكًا متضامنًا في شركة أخرى. 2. إذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة بقية الشركاء، بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، وَجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح التي حقّقها من ذلك العمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
