1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكاً أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سبباً مشروعاً يُبرر العزل. 2. للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة إلى الجمعية العمومية على أن يخطر السلطة المختصة بنسخة منها، وعلى الجمعية العمومية أن تبت في استقالته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت استقالته نافذة بعد انتهاء هذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك. 3. على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء مدة عقد تعيين المدير خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عقد التعيين، دون تجديده، ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة. 4. إذا انتهت مدة عضوية مجلس المديرين للشركة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس المديرين، يستمر مجلس المديرين في تسيير أعمال الشركة وذلك لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها، وعلى الجمعية العمومية فور انتهاء فترة الـ (6) ستة أشهر، تشكيل مجلس المديرين وإلا جاز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط -إن وجدت- بعد انتهاء تلك المدة، تعيين مدير أو مجلس للمديرين من الشركاء أو من غيرهم، لمدة لا تجاوز سنة يتم خلالها الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس المديرين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
