قانون الشركات التجارية

المادة 4 — المادة (4) الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات · الفصل الأول: ماهية الشركة

1. فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: ‌ أ. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية تبعًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء. ‌ ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الجهات أو الشركات التابعة لها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية. ‌ ج. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية. ‌ د. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية. ‌ ه. الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون بموجب قوانين اتحادية خاصة. ‌ و. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تلك الشركات. ‌ ز. الشركات ذات الغرض الخاصة (SPV)، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط. 2. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/ ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة. 3. يجب على أيٍّ من الشركات المشار إليها بالبند (1/ و) و(1/ ز) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ووفقًا لما تقرره اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن تلك الشركات.

WAWhatsAppTGTelegram