1. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات التي تُؤسس في المناطق الحرّة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرّة المعنية. 2. إذا سمحت تشريعات المناطق الحرّة والمناطق الحرّة المالية للشركات المؤسسة فيها بممارسة أنشطتها خارج حدود المنطقة وداخل الدولة، فلها أن تؤسس فروعاً أو مكاتب تمثيل داخل الدولة تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. لا تخل أحكام هذه المادة بأي متطلبات يقتضيها أي تشريع آخر نافذ في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
