1. يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدّرة القيمة أو إحداهما. 2. لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ. 3. تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تحديد معايير واشتراطات تقييم الحصص العينية واعتماد المُقيّمين، ويُستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
