قانون الشركات التجارية

المادة 36 — المادة (36) احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

الباب الأول: الأحكام العامة للشركات · الفصل الثالث: مسجل الشركات

يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه ما يأتي: 1. المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة. 2. تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، ويتضمن القرار أحكامًا لضمان الارتباط الفعّال بين السجلات المحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram